كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

أقررتُ به (قُبِل منه) رجوعُه (وسقط عنه الحَدُّ) لأن ماعزًا لما هرب، وقال لهم: ردوني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "فَهَلَّا تركتُمُوه يَتُوبُ، فيتوب الله عليه" (¬١) قال ابن عبد البر (¬٢): ثبت من حديث أبي هريرة وغيره.
(وإن رجع) عن إقراره (في أثنائه) أي: الحد (أو هرب) المُقِرُّ في أثناء الحَدِّ (تُرِك وجوبًا) لما تقدم؛ ولأن ذلك شُبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات.
(وإن قال) المُقِرُّ: (ردُّوني إلى الحاكم؛ وجب رَدّه) إليه؛ لما سبق.
(فإن تُمِّمَ عليه الحد ضَمِنَ المتمّمُ) للحد (الراجعَ) عن إقراره
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الحدود، باب ٢٤، حديث ٤٤١٩، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٠)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٧٨)، وأحمد (٥/ ٢١٦ - ٢١٧)، والحاكم (٤/ ٣٦٣)، عن يزيد بن نعيم بن هزّال، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الحدود، باب ٢٤، حديث ٤٤٢٠، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩١) حديث ٧٢٠٦ - ٧٢٠٧، وابن أبي شيبة (١٠/ ٧٧ - ٧٨)، وأحمد (٣/ ٣٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٨٠ - ٣٨١) حديث ٤٣٤، عن جابر رضي الله عنه، بنحوه.
وأخرجه النسائي (٤/ ٢٩١) حديث ٧٢٠٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٨٠، ٤/ ٣٤٧) حديث ١٣٩٦، ٢٣٨٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٨٠) حديث ٤٣٤، عن نصر بن دهر الأسلمي رضي الله عنه، بنحوه.
وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ٥، حديث ١٤٢٨، والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٣٨٠) حديث ٤٣٣، والحاكم (٤/ ٣٦٣)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فَرَّ حين وجد مس الحجارة، ومس الموت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هلَّا تركتموه. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(¬٢) التمهيد (١٢/ ١١٣).

الصفحة 28