كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
أنسٌ (¬١)، وعبد الرحمن بن سَمُرة، وأبو برزة (¬٢)، وهو قول عمرَ (¬٣) وابن عباس (¬٤)، وعلم منه أنه لا يجوز له رب بشيء، ولا ضربه (¬٥)، ولا صعود شجره؛ لأنه يفسده.
(واستحبَّ جمَاعة) منهم صاحب "الترغيب" (أن ينادي) المار (قبل الأكل ثلاثًا: يا صاحبَ البستان، لكن أجابه، وإلا؛ أكل؛ للخبر) السابق.
(وكذا يُنادي للماشية) إذا أراد الشربَ من لبنها (ونحوها) كزرع
---------------
= كتاب، غير حديث العقيقة الذي قد ذكر في السماع وإن صح فهو محمول على حال الضرورة.
وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٨٩): إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحيح سماعه من سمرة صححه ومَن لا؛ أمثلته بالانقطاع، من له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا.
(¬١) لم نقف على من أخرجه مسندًا.
(¬٢) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٨٥)، عن أبي زينب قال: سافرت في جيش مع أبي بكرة، وأبي برزة، وعبد الرحمن بن سمرة، فكنا نأكل الثمار.
(¬٣) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٨٣ - ٨٤)، والبيهقي (٩/ ٣٥٩)، عن عمر رضي الله عنه قال: من مرَّ مكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة.
وأخرج البيهقي (٩/ ٣٥٩) -أيضًا- عن عمر قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدًا منكم، وإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي الإبل فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فحلوها واشربوا ثم صروها.
قال البيهقي: بها عن عمر - رضي الله عنه - صحح، بإسناده جميعا، وهو محمول عندنا على حال الضرورة، والله أعلم.
(¬٤) أخرج ابن أبي شيبة. (٦/ ٨٨)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل.
(¬٥) في "ذ": "ولا ضربه به".