كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
أي: الحَدَّان (في محل واحد، بُدِئ بها) أي: بحدود الآدمي؛ لأنها مبنية على الشُّحِّ والضيق (و) يُبدأ (بالأخفِّ فالأخفِّ، وجوبًا) كما لو انفردت (فإن لم يكن فيها قَتْلٌ استوفيت كلها).
ولا يتداخل القذف والشُّرب) لاختلاف جنسهما (فإذا زنى) غير مُحْصِن (رشرب) الخمر (وقذَف) مُحصنًا (وقطع يدًا) عمدًا عدوانًا من مكافئ (قُطعت يده) قِصاصًا (أولًا) لأن ذلك محض حق آدمي، فَقُدِّم بخلاف القذف، فإنه مختَلَف فيه: هل هو حق لله أو لآدمي؟
(ثم حُدَّ للقذف) لأن الصحيح أنه حقُّ آدمي (ثم) حُدَّ (للشرب) لأنه أخفُّ من الزنى (ثم) حُدَّ (للزنى، فقَدَّموا) أي: الأصحاب (هنا القطعَ على حَدِّ القذف، وهو) أي: حَدُّ الفذف (أخفُّ من القطع) لأن القطع محض حق آدمي، بخلاف حَدِّ القذف، كما أشار إليه في (تصحيح الفروع".
(وإن كان فيها) أي: الحدود (قَتلٌ، فإن حدودَ الله) تعالى (تدخل في القتل، سواء كان القتل من حدرد الله) تعالى (كالرجم في الزنى، والقتل في المحاربة، و) القتل (للردة، أو لحق آدمي) محض (كالقِصاص) فإنه محض حق الآدمي، بخلاف القتل في المحاربة، فإنه لم يتمحَّض للادمي؛ لأن تحتُّمه حق الله تعالى، وهو مراده فيما مَرّ، وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها.
(ثم إن كان القتل حقًّا لله) تعالى (استوفيت الحقوق كلها متوالية من غير انتظار بُرْء، الأولُ فالأولُ، لأنه لا بدَّ من فوات نفسه) أي: المحدود، فلا فائدة في الانتظار.
(وإن كان القتل حقًّا لآدمي) كالقِصاص (انتظر باستيفاء) الحد