كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

(فإن أبانهما) أي: الحُلْقوم والمَرِيء (كان أكملَ) للخروج من الخلاف (وإلا) أي: وإن لم يَبِنْهما (صح) الذبح، وحلَّ المذبوح؛ قوَّاه في "الفروع".
(ولا يُشترط قَطعُ الوَدَجَين، وهما عرقان محيطان بالحُلْقوم) لأنه قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوانُ معه، أشبه ما لو قطع الأربعة (والأولى قطعُهما) أي: الوَدَجَين، خروجًا من الخلاف. وروى سعيد بإسنادٍ حسن عن ابن عباس: "إذا أُهريق الدَّمُ، وقُطِعَ الوَدَج فكُلْ" (¬١).
(ولا يضرُّ رَفْعُ يدِه) قبل الإتمام (أن أتمَّ الذَّكَاة على الفور) واعتبر في "الترغيب" قطعًا تامًّا، فلو بقي من الحلقوم جلدة، ولم ينفذ القطع، وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح، ثم قطع الجلدة، لم يحلَّ.

(ومحل الذكاة الحَلْقُ واللَّبَّة -وهي الوَهْدة التي بين أصلِ العنق والصدر-) لما تقدم (فيذبحُ في الحَلْق، ويَنْحَرُ في اللَّبَّة) واختص الذبح بالمحلِّ المذكور؛ لأنه مجمع العروق، فيخرج بالذبح فيه الدماءُ السيالة، ويسرع زهوق الروح، فيكون أطيبَ لِلَّحْمِ، وأخفَّ على الحيوان.
(ويُسنُّ أن يَنْحَر البعير، ويذبح ما سواه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نحرَ البُدْنَ وذبحَ كبشين أملحين بيده" متفق عليه (¬٢).
(فإن عكس) بأن ذبح البعيرَ، ونحَر غيره (أجزأ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنْهِر الدم بما شئت" (¬٣). وقالت أسماء: "نَحَرْنا فرسًا على عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -
---------------
(¬١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد أورده ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٤٤)، من طريق سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن زكريا، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به. وصححه.
(¬٢) تقدم تخريجه (٦/ ٣٩٨) تعليق رقم (١ - ٣).
(¬٣) أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ١٥، حديث ٢٨٢٤، النسائي في الصيد، باب =

الصفحة 322