كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

فأكلناهُ، ونحن بالمدينة، (¬١). وعن عائشة: "نَحر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بقرةً واحدة" (¬٢).
(والنحر أن يطعنَه بمُحَدَّدٍ في لَبَّتِهِ) وتقدمت.
(فإن عَجَزَ) المُذكِّي (عن قَطع الحُلْقوم والمَرِيء مثل أن يَنِدَّ البعيرُ، أو يتردَّى في بئرٍ فلا يقْدِر) المُذكِّي (على ذبحه، ذبحه، كالصيد، إذا جَرَحه في أي موضع أمكنه، فقتله؛ حَلَّ أكلُه) رُوي ذلك عن علي (¬٣)، وابن
---------------
=٢٠، حديث ٤٣١٥، وفي الضحايا، باب ١٩، حديث ٤٤١٣، وابن ماجه في الذبائح، باب ٥، حديث ٣١٧٧، والطيالسي ص / ١٣٩، حديث ١٠٣٣، وعبد الرزاق (٤/ ٤٩٦) حديث ٨٦٢١، وأحمد (٤/ ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٧٧)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٠٧) حديث ٥٨٠، والطحاوي (٤/ ١٨٣)، وابن حبان "الإحسان" (٢/ ٤١) حديث ٣٣٢، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٠٣ - ١٠٤) حديث ٢٤٥ - ٢٤٨، والحاكم (٤/ ٢٤٠)، والبيهقي (٩/ ٢٨١)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١٥٢)، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وسكت عليه أبو داود، والمنذري، وقال الحاكم: صحيح على شرط سلم. وسكت عليه الذهبي.
(¬١) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب ٢٤، ٢٧، حديث ٥٥١٠ - ٥٥١٢، ٥٥١٩، ومسلم في الصيد والذبائح حديث ١٩٤٢.
(¬٢) أخرجه أبو داود في المناسك، باب ١٣، حديث ١٧٥٠، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٥٢) حديث ٤١٢٧، وابن ماجه في الأضاحي، باب ٥، حديث ٣١٣٥، والبيهقي (٤/ ٣٥٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٣٣)، وقواه الحافظ في الفتح (٣/ ٥٥١).
(¬٣) أخرج عبد الرزاق (٤/ ٤٦٥) رقم ٨٤٧٧، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٨٥)، والبيهقي (٩/ ٢٤٦)، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: جاء رجل إلى علي فقال: إن لي بعيرًا ندَّ، فطعنته بالرمح، فقال علي: أهد لي عجزه.
وأخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥) -أيضًا- عن أبي راشد السلماني، عن علي، نحوه.

الصفحة 323