كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
جماعة، منهم جابر (¬١)، والحسن (¬٢)، ومجاهد (¬٣)، والنخعيُّ (¬٤)، والثوري (¬٥)، وقال في "المبدع": وهو غيرُ مكروه؛ ذكره أبو الخطاب، وأبو الوفاء، وابن الزاغوني.
(وعكسه) بأن صاد المجوسيُّ بكلب المسلم (¬٦) (لا يحل) لعدمِ أهلية الصائد للذكاة.
(وإن أرسل المسلمُ) أو الكتابي (كلبًا فزجره المجوسيُّ) أو نحوه (فزاد عدوه؛ حَلَّ صيدُه) لأن الصائدَ له هو المسلمُ، أو الكتابي وهو من أهل الذكاة (وعكسه) بأن أرسلَ المجوسيُّ ونحوه كلبًا فزجره المسلم (لم يحِلَّ) صيدُه؛ لأن الصائد ليس من أهل الذكاة؛ إذ العبرة بالإرسال.
(ولو وجد) المسلم أو الكتابي (مع كلبه كلبًا آخر، وجهل) المسلم، أو الكتابي (حاله) أي: الكلب الآخر (هل سمَّى عليه أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسلِه: هل هو من أهل الصيد) أي: مسلم أو كتابي (أم لا؟ ولا يعلم أيهما) أي: أيُّ الكلبين (قتله، أو علم أنهما) أي: الكلبان (قتلاه معًا، أو علم أن) الكلب (المجهول هو القاتل) للصيد وحده (لم يُبح) الصيد؛ لقرله - صلى الله عليه وسلم -: وإن وجدتَ معهُ غيرَهُ فلا تأكُل، إنما سميتَ على كلبِكَ ولم تُسمِّ على غيره، متفق عليه (¬٧)
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٦٩) رقم ٨٤٩٥، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٦٢)، والبيهقي (٩/ ٢٤٥)، وضعفه.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٢٤) رقم ١٠٢٠٥، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٦٩) رقم ٨٤٩٤، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٦٢).
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٦٢).
(¬٦) زاد في "ذ" بعد "المسلم": "أو نحوه".
(¬٧) تقدم تخريجه (١٤/ ٣٥٣) تعليق رقم (٣).