كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

والمتردّي من نحو جبل، والموطوء عليه، مثله في عدم العلم بالقاتل من السببين (ولو كان الجرح مُوَحِّيًا) لظاهر ما سبق.
(وإن وقع) الصيد (في ماء ورأسُه) أي: الصيد (خارجه) أي: الماء؛ فمباح (أوكان) الصيد (من طير الماء) فمُباحٌ (أو كان التردّي لا يقتل مثل ذلك الحيوان؛ فمباحٌ) قال في "المبدع": لا خلاف في إباحته؛ لأن التردّي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلًا، أو معينًا على القتل وهذا منتفٍ هنا.
(وإن رمى طيرًا في الهواء، أو على شجرة أو جبل، فوقع) الطير (إلى الأرض فمات؛ حَل؛ لأن سقوطه بالأصابة) والظاهرُ زهوق روحه بالرمي لا بالوقوع؛ ولأن وقوعه إلى الأرض لا بُدَّ منه، فلو حرم به لأدَّى إلى ألا يحل طير أبدًا.
(وإن رمى صيدًا- ولو) كان الرمي (ليلًا- فجرحه -ولو غير مُوَحٍّ فغاب عن عينه، ثم وجده ميتًا، ولو بعد يومه) الذي رماه فيه (وسهمه فقط فيه) حل (أو أثره) أي: السهم بالصيد (ولا أثر به غيره؛ حل) لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أفتني في سهمي؟ قال: ما ردَّ عليك سهمك، فكُلْ، قال: فإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك؛ ما لم تجد فيه غير سهمك" رواه أبو داود (¬١)؛ ولأنَّ جرحَه بسهمه سببُ إباحته، وقد وجد يقينًا،
---------------
(¬١) في الصيد، باب ٢، حديث ٢٨٥٧. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الصيد، باب ١٦، حديث ٤٣٠٧، وفي الكبرى (٣/ ١٥١) حديث ٤٨٠٧ - ٤٨٠٨، وأحمد (٢/ ١٨٤) والدارقطني (٤/ ٢٩٤)، والبيهقي (٩/ ٢٣٧، ٢٤٣)، وصحح إسناده ابن عبد الهادي في المحرر ص / ٢٧٧، وفي تنقيح التحقيق (٣/ ٣٧٢)، وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٦٠٢): لا بأس بسنده

الصفحة 360