كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
إلى دار الإسلام (يقام عليه) لعموم الآيات والأخبار، وإنما أُخر لعارض وقد زال.
(وإن أتى بشيء من ذلك) أي: حدًّا أو موجب قِصاص (في الثغور أقيم عليه فيها) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنها من بلاد الإسلام، والحاجة داعية إلى زجر أهلها، كالحاجة إلى زجر غيرهم.
(وإن أتى حدًّا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب، أو أُسر، أُقيم عليه إذا خرج) من دار الحرب؛ لما سبق.
"تتمة": الحَدُّ كفَّارة لذلك الذنب، نصَّ عليها (¬١) للخبر (¬٢).
---------------
= ١٢٠٣، بلفظ: لا تقطع الأيدي في الغزو.
وقال الترمذي: هذا حديث غربب.
وقال ابن عدي: بسر بن أرطأة مشكوك في صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لا أعرف له إلا هذين الحديثين، وأسانيده من أسانيد الشام ومصر، ولا أرى بإسناد هذين بأسًا.
وقوَّى إسناده الحافظ في الإصابة (١/ ٢٤٣).
وانظر: نصب الراية (٣/ ٣٤٤).
(¬١) أصول السنة لأحمد برواية عبدوس ص / ٧٤، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٤٥، ٣١١).
(¬٢) أخرج البخاري في الإيمان، باب ١١، حديث ١٨، وفي مناقب الأنصار، باب ٤٣، حديث ٣٨٩٢ - ٣٨٩٣، وفي التفسير، باب {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}، حديث ٤٨٩٤، وفي الحدود، باب ٨، ١٤، حديث ٦٧٨٤، ٦٨٠١، وفي الديات، باب ٢، حديث ٦٨٧٣، وفي الأحكام، باب ٤٩، حديث ٧٢١٣، وفي التوحيد، باب ٣١، حديث ٧٤٦٨، ومسلم في الحدود، حديث ١٧٠٩، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال -وحوله عصابة من أصحابه-: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بن أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه".