كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
"المبدع".
وروى ابن عمر: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمرَ وهو يحلفُ بأبيهِ، فقال: إنَّ الله ينهاكم أنْ تحلِفوا بآبائكُمْ، فمَنْ كان حالفًا، فلْيَحْلِفْ بالله أو ليصمُتْ" متفق عليه (¬١).
(فإن فعله) أي: حلف بغير الله وصفاته (استغفر) الله (وتاب) بالندم والإقلاع، والعزم على ألا يعود.
(ولا كفَّارة في اليمين به) لأنها وجبت في الحَلِف بالله وصفاته للاسم الأعظم، وغيرُه لا يساويه (ولو كان الحَلْفِ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -) خلافًا لكثير من الأصحاب؛ لأنه أحدُ شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلمًا.
و (سواء أضافه) أي: المحلوف به -غير الله وصفاته- (إلى الله، كقوله: ومعلومِ الله، وخلقه، ورزقه، وبيته، أو لم يُضِفْه، مثل: والكعبةِ، والنبي، وأبي، وغير ذلك) لعموم الأخبار.
(ويُكره) الحَلْفِ (بطلاق وعَتاق) بفتح العين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمَنْ كان حالفًا فلْيَحْلِفْ بالله أو ليصمُتْ" متفق عليه (¬١).
---------------
= الفاروق (١/ ٤٣١): هذا إسناد صحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ١٢٠ مع الفيض) ورمز لحسنه. ونقل المناوي عن العراقي: رجاله ثقات.
وأعله البيهقي، فقال: هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر رضي الله عنهما.
قلنا: أخرجه أحمد (٢/ ٦٧) -أيضًا- من طريق موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به. وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل (٨/ ١٩١).
(¬١) البخاري في الأدب، باب ٧٤، حديث ٦١٠٨، وفي الأيمان والنذور، باب ٤، حديث ٦٦٤٦ - ٦٦٤٧، ومسلم في الأيمان، حديث ١٦٤٦ (٣).