كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
ولأنه لو كان مُحَرَّمًا، لتقدمت الكفارة عليه كالظهار، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، وسَمَّاه خيرًا (¬١) (وعليه كفارة يمين؛ إن فعله) لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيمَانِكُمْ} (¬٢)، وعن ابن عباس وابن عمر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل تحريمَ الحلال يمينًا" (¬٣).
(وإن قال: هو يهودي أو نصراني، أو كافر أو مجوس، أو يكفُر بالله، أو يعبد الصليب، أو غير الله، أو) هو (بريء من الله، أو) هو بريء (من الإسلام، أو) من (القرآن، أو) من (النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل كذا. أو قال: أنا أستحل الزنى، أو شُرب الخمر، أو أكل لحمِ الخنزير، أو ترك الصلاة، أو) ترك (الزكاة، أو) ترك (الصيام، ونحوه) كترك الحج (إن فعلت) كذا (لم يكفُر، وقد فعل محرمًا) لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعًا: "مَن حَلف على يمينٍ بملّةٍ غير الإِسلام كاذبًا
---------------
(¬١) أي: في حديثي عبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى -رضي الله عنهم- المتقدمين آنفًا.
(¬٢) سورة التحريم، الآية: ٢.
(¬٣) لم نقف على من رواه عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم- مرفوعًا، وإنما أخرجه الدارقطني (٤/ ٤١)، والسهمي في تاريخ جرجان ص / ٢٦٤ - ٢٦٥، حديث ٤٣٥، من طريق عبد الله بن محرز، عن قتادة، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل الحرام يمينًا.
قال الدارقطني: ابن محرز ضعيف، ولم يروه عن قتادة هكذا غيره.
وأخرج البخاري في تفسير سورة التحريم، باب ١، رقم ٤٩١١، ومسلم في الطلاق، رقم ١٤٧٣، عن ابن عباس رضي الله كنهما، أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
وأخرجه الدراقطني (٤/ ٤٠)، والبيهقي (٧/ ٣٥٠) وزادا: يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حرَّم جارية فقال الله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيمَانِكُمْ} فكفر يمينه وصير الحرام يمينًا.