كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
ويجب التتابع في الصوم) لقراءة أُبيٍّ (¬١) وابن مسعود (¬٢): "فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعات" حكاه أحمد ورواه الأثرم (¬٣). وكصوم الظهار (إن لم يكن عذر) فيسقط به وجوب التتابع، كما تقدم في الظهار (¬٤).
(وتجب كفَّارة يمين ونَذْر على الفور إذا حَنِثَ) لأنه الأصل في الأمر المطلق.
(وإن شاء) الحالف (كفَّر قبل الحِنث، فتكون) الكفَّارة (مُحَلِّلةً لليمين، وإن شاء) كفَّر (بعدَه) أي: الحِنْث (فتكون مُكَفِّرة). وممن روي عنه تقديم الكفارة قبل الحِنث: عمر (¬٥) وابنه (¬٦) وابن عباس (¬٧)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٣٣)، والطبري في التفسير (٧/ ٣٠)، والحاكم (٢/ ٢٧٦)، والبيهقي (١٠/ ٦٠)، من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، عن أُبي بن كعب رضي الله عنه: أنه كان يقرأ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وجوَّد إسناده الحافظ في الدراية (٢/ ٩١).
وأخرجه مالك (١/ ٣٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٦٠)، من طريق حميد بن قيس المكي أنه قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم، يقطعها إن شاء. فقال مجاهد. لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب: ثلاثة أيام متتابعات.
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٨٥): الرواية عنه وقعت مرسلة.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٤) رقم ١٦١٠٤، والطبري في التفسير (٧/ ٣٠)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١١٩٤ - ١١٩٥) رقم ٦٧٣٣، والبيهقي (١٠/ ٦٠).
(¬٣) لعله في سننه. ولم تطبع، وانظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٧٥) رقم ١٤٩٧ - ١٤٩٨.
(¬٤) (١٢/ ٥٠٠).
(¬٥) لم نقف عليه، وانظر: الاستذكار (١٥/ ٧٨ - ٧٩).
(¬٦) أخرج عبد الرزاق (٨/ ٥١٥) رقم ١٦١٠٧ - ١٦١٠٨، وابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٢٥)، والبيهقي (١٠/ ٥٤)، عن نافع: أن ابن عمر كان يكفِّر قبل أن يحنث.
(¬٧) أخرج الطبري في التفسير (٢/ ٤٠١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢/ ٤٠٧) رقم =