كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
(و) لو حلف: (لا يحج. أو: لا يعتمر، حَنِث بإحرام) صحيح أو فاسد؛ لأنه بمجرد الإحرام يُسمَّى حاجًّا أو معتمرًا.
(و) لو حلف: (لا يصوم، حَنِث بشروعٍ صحيح) في الصوم؛ لأنه بالشروع فيه يُسمَّى صائمًا (ولو كان حال حَلفه): لا يصوم (صائمًا) فاستدام، لم يحنث (أو) كان حال حَلِفه: لا يحج (حاجًّا، فاستدام) لم يحنث.
(أو حلف على غيره: لا يصلِّي، وهو) أي: المحلوف عليه في الصلاة، فاستدام، لم يحنث) الحالف بالاستدامة.
(و) لو حلف: (لا يصوم صومًا، لم يحنث حتَّى يصوم يومًا) لأن يمينه تنصرف للصوم الشرعي، وإمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي.
(و) إن حلف: (لا يصلي، حَنِث بتكبيرة الإحرام) لأنه يدخل بها في الصلاة، فيُسمَّى مصليًا.
(و) لو حلف: (لا يصلِّي صلاة، لم يحنث حتَّى يَفرُغَ مما يقع عليه اسم الصلاة) بأن يصلِّي ركعة بسجدتيها؛ لأنه أقل ما يُطلق عليه اسمُ الصلاة شرعًا.
(ويشمل) يمينُه (صلاةَ الجنازة فيهما) أي: فيما إذا حلف: لا يُصلِّي، أو: لا يُصلِّي صلاة؛ لأنه يقال: صلاة الجنازة، فتدخل في العموم.
(قال القاضي وغيره: الطواف ليس بصلاة في الحقيقة) قال المجد: ليس صلاة مطلقة ولا مضافة، لكن في كلام أَحْمد أنَّه صلاة (¬١).
وقال أبو الحسين وغيره في الحديث: "الطواف بالبيت مثل
---------------
(¬١) مسائل عبد الله (٢/ ٧٢١) رقم ٩٦١.