كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ} (¬١)؛ ولأن ذلك كله طعم (وإن ذاقه، ولم يبلعه، لم يحنث) لأنه ليس بأكل ولا شرب؛ بدليل أن الصائم لا يفطر به.
(و) إن حلف: (لا يذوقه، حَنِثَ بأكله وشُرْبه؛ لأنه ذوق وزيادة) قال في "الرعاية": وفي من لا ذوق له نظر (وكذلك إن مضغه ورمى به؛ لأنه قد ذاقه.
و: لا يأكل مائعًا، فأكله بالخبز، حَنِثَ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا الزيت" (¬٢)؛ ولأنه يُسمَّى أكلًا، ويؤكل في العادة كذلك.
(و: لا يشرب من الكوز، فصبَّ منه في إناء وشرب، لم يحنث) لأنه لم يشرب منه (وعكسُه) لو حلف: لا يشرب من نهر أو بئر (إن اغترف بإناء من النهر أو البئر) وشرب منه حَنِثَ؛ لأن الشُّرب منهما عُرفًا كذلك.
(و) لو حلف: (لا يأكل من هذه الشجرة، حَنِثَ بالثمرة فقص، ولو لَقَط) ـها (من تحتها) وأكلها؛ لأنها من الشجرة، ولا يحنث بأكل الورق ونحوه؛ لأن الثمرة هي المتبادرة إلى الذهن.
(و) لو حلف: (ليأْكُلَنَّ أكلةً -بالفتح) أي: فتح الهمزة- (لم يَبَرَّ حتى يأكل ما يعدُّه الناسُ أكلةً) وهي المرة من الأكل (والأُكْلةُ -بالضم- اللُّقْمَةُ) ومنه حديث: "فلْيناولْهُ في يَدِهِ أُكْلَةَ أو أُكْلَتينِ" (¬٣).
(و) إن حلف: (لا يتزوَّج، ولا يتطهَّر، ولا يتطيَّب، فاستَدامَهُ لم
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية: ٢٤٩.
(¬٢) تقدم تخريجه (١٤/ ٤٤٠) تعليق رقم (٣).
(¬٣) أخرجه البخاري في العتق، باب ١٨، حديث ٢٥٥٧، وفي الأطعمة، باب ٥٥، حديث ٥٤٦٠، ومسلم في الأيمان، حديث ١٦٦٣.