كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
باب النذر
مصدر نذرت أَنِذُر، بضم الذَّال وكسرها، فأنا ناذر، أي: أوجب على نفسه شيئًا لم يكن واجبًا.
والأصل فيه الإجماع (¬١). وسنده قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (¬٢)؛ وقوله: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (¬٣)؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري من حديث عائشة (¬٤).
ويتعين الوفاء بنذر التبرُّر.
(وهو) أي: النذر بالمعنى المصدري (مكروهٌ؛ ولو عبادة) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل" متفق عليه (¬٥). والنهي عنه للكراهة؛ لأنه لو كان حرامًا، لَمَا مَدَحَ الموفين به؛ لأن ذمّهم بارتكاب المُحَرَّم أشد من طاعتهم في وفائه، ولو كان مستحبًّا لفعله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (لا يأتي) أي: النذر (بخير) للخبر (ولا يَرُدُّ
---------------
(¬١) الإجماع لابن المنذر ص / ١٣٨ - ١٣٩.
(¬٢) سورة الإنسان، الآية: ٧.
(¬٣) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(¬٤) في الأيمان والنذور، باب ٢٨، ٣١، حديث ٦٦٩٦، ٦٧٠٠.
(¬٥) البخاري في القدر، باب ٦، حديث ٦٦٠٨، وفي الأيمان والنذور، باب ٢٦، حديث ٦٦٩٢ - ٦٦٩٣، ومسلم في القدر، حديث ١٦٣٩، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاري -أيضًا- في القدر، باب ٦، حديث ٦٦٠٩، وفي الأيمان والنذور، باب ٢٦، حديث ٦٦٩٤، ومسلم في النذر، حديث ١٦٤٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بألفاظ مختلفة.