كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
وقاله ابن مسعود (¬١) وجابر (¬٢) وعائشة (¬٣)، ولم يعرف لهم مخالف فِي عصرهم.
(الثاني: نَذْر اللَّجَاج والغضب، وهو تعليقه) يعني النذر (بشرط يقصد) الناذر (المنعَ منه) أي: المعلَّق عليه (أو الحملَ) أي: الحثّ (عليه، أو التصديقَ عليه) إذا كان خبرًا (كقوله: إن كلَّمتُك، أو: إن لم أضربك، فعليَّ الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو مالي صدقة، أو: إن لم أكن صادقًا، فعليَّ صوم كذا، فَيُخَيَّر بين فعله، وكفَّارة يمين إذا وجد الشرط) لما روى عمران بن حصين قال: سمعت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نَذْرَ فِي غضبٍ، وكَفارَته كفارة يمين" رواه
---------------
= (١٠/ ٤٥)، بلفظ: من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين.
قال البيهقي فِي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٠١) حديث ١٩٦٦٥: لم يثبت رفعه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٧) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، موقوفًا، ورجحه أبو حاتم، وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٤١). وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٥٨٧): هو أشبه.
(¬١) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٧) عن ابن مغفل، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "من جعل لله عليه نذرًا لم يسم، فعليه نسمة".
وأخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٤٤) رقم ٩١٩٧، بنحوه.
وقال الهيثمي فِي مجمع الزوائد (٤/ ١٨٦): رجاله رجال الصحيح. إلَّا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود.
(¬٢) لم نقف على من رواه عن جابر بن عبد الله رض الله عنهما، وأخرج عبد الرزاق (٨/ ٤٤٠) رقم ١٥٨٣٣، عن جابر بن زيد رحمه الله في رجل جعل على نذرًا، قال: إن كان نوى، فهو ما نوى، وإن كان سمى فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى، فإن شاء صام يومًا، وإن شاء أطعم مسكينًا، وإن شاء صلى ركعتين.
(¬٣) أخرج مالك فِي الموطأ (٢/ ٤٨١)، وابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٢٩)، والبيهقي (١٠/ ٦٥، ٦٧)، عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت عن رجل قال: مالي فِي رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين.