كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
أقلد من يرى الكفَّارة) مجزئة (ونحوه؛ لأن) هذا تأكيد، و (الشرع لا يتغيَّر بتوكيد؛ ذكره الشيخ (¬١).
(ولو علَّق الصدقة به ببيعه) بأن قال: إن بعته، فهو صدقة (والمشتري علَّق الصدقة به بشرائه) بأن قال: أن اشتريته، فهو صدقة (فاشتراه، كَفَّرَ كلُّ منهما كفَّارةَ يمين) ذكره السَّامَرّيّ وابن حمدان، كما لو حلفا على ذلك، قلت: إن تصدَّق به المشتري، خرج من العهدة.
(ومن حلف، فقال: عليَّ عتق رقبة) إن لم أفعل كذا، ونحوه (فحَنِثَ، فعليه كفَّارة يمين) إن لم يعتق رقبة.
(الثالث: نَذْر المُباح، كقوله: لله عليَّ أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي، فيخير بين فِعْله وكفَّارة يمين) لحديث ابن عباس: "بينا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نَذَرَ أن يقومَ فِي الشمسِ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، وأنْ يصوم. فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: مُرْه، فلْيتكلم، ولْيَستظلّ، ولْيقعدْ، ولْيُتمَّ صومه" رواه البخاري (¬٢)، فإن وفى به، أجزأه؛ لأن امرأة أتت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدُّف، فقال: أوفي بنذرك" رواه أبو داود (¬٣)، ورواه بمعناه أَحْمد والترمذي وصحَّحه من حديث بريدة (¬٤). و (كما لو حلف: ليفعلنَّه) أي:
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٤٧٥،
(¬٢) فِي الأيمان والنذور، باب ٣١، حديث ٦٧٠٤.
(¬٣) فِي الأيمان والنذور، باب ٢٧، حديث ٣٣١٢، والبيهقي (١٠/ ٧٧)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. وسكت عليه أبو داود والمنذري.
(¬٤) أَحْمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٦)، والترمذي في المناقب، باب ١٨، حديث ٣٦٩٠.
وأخرجه -أَيضًا- ابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٢٣٢) رقم ٤٣٨٦، والبيهقي (١٠/ ٧٧) من طرق، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. =