كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

الثاني: التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداء: لله عليّ صوم، أو صلاة، ونحوه.
الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به؛ لما تقدم.
"تتمة": قال الشيخ تقي الدين (¬١): تعليق النذر بالملك نحو: إن رزقني الله مالًا، فلله علي أن أتصدق به، أو بشيء منه، يصح اتفاقًا. وقد دَلّ عليه قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ ... } الآية (¬٢).
(ويجوز فعله) أي: النذر (قبله) أي: قبل وجود شرطه، كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث.
(وقال الشيخ (¬٣) -في من قال: إن قدم فلان، أصوم كذا-: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعًا، ومن قال: ليس بنذر، فقد أخطأ.
وقال ((¬٣)): قول القائل: لئن ابتلاني الله، لأصبرن -ولئن لقيتُ العدوّ، لأجاهدنّ، ولو علمت أيّ العمل أحب إلى الله، لعملته- نذر معلَّق بشرط، كقول الآخر: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ... } الآية (¬٤). ونظير ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو، ويشبهه سؤال الإمارة، فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال، جهلٌ
---------------
(¬١) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٨١).
(¬٢) سورة التوبة، الآية: ٧٥.
(¬٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٢٢).
(¬٤) سورة التوبة، الآية: ٧٥.

الصفحة 488