كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
(وإن نذر صيامًا، فَعَجَزَ عنه؛ لِكِبَرٍ، أو مرض لا يُرجى بُرْؤه، أو نَذَرَه) أي: الصيام (في حال عجزه، أطعم لكلِّ يومٍ مسكينًا، وكفَّر كفَّارة يمين) لأن سبب الكفَّارة عدم الوفاء بالنذر، والإطعام للعجز عن واجب الصوم، فقد اختلف السببان واجتمعا، فلم يسقط واحدٌ منهما؛ لعدم ما يُسقِطه.
(وإن عَجَزَ) الناذر عن الصوم (لعارضٍ يُرْجَى بُرْؤه؛ انظر زواله) كالواجب بأصل الشرع (ولا يلزمه كفارة ولا غيرها) إذا لم يكن النذر معينًا، فإن كان معينًا وفات محلُّه، فعليه الكفَّارة كما تقدم.
(وإن صار) المرض (غير مرجُوِّ الزوالِ، صار) الناذر (إلى الكفارة والفِدية) أي: الإطعام لكل يوم مسكينًا، كما لو كان ابتدأ كذلك.
(وإن نذر صلاةً ونحوها) كطواف (وعَجَزَ، فعليه كفَّارةٌ) يمينٍ (فقط) وظاهر هذا انعقاد نَذْره، وهو الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر نذرًا لم يطِقه، فكفَّارته كفارةُ يمين" (¬١) ولولا انعقاد نذره، لم تجب فيه كفَّارة.
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب ٣٠، حديث ٣٣٢٢، وابن ماجة في الكفارات، باب ١٧، حديث ٢١٢٨، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٢٥) حديث ١٢١٦٩، والدارقطني (٤/ ١٥٨، ١٦٠) والبيهقي (١٠/ ٧٢)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من نذر نذرًا لم يُسمه، فكفَّارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية، فكفَّارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه، فَلْيَفِ به،
وأعلَّه أبو داود بالوقف، قال: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.
والموقوف أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٤٠) رقم ١٥٨٣٢، وابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٧ - ٨) ورجَّحه أبو حاتم، وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٤١)، وقال ابن حجر في الفتح (١١/ ٥٨٧): هو أشبه. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٠١): لم يثبت رفعه.
وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٦٠)، من طريق غالب بن عبيد الله العقيلي، عن عطاء بن =