كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
امرأة ناشرة شعرها قال: فمروها فلتختمر" (¬١)، و "مر برجلين مقرونين فقال: أطلِقا قرانكما" (¬٢) (ويكفِّر) لإخلاله بصفة نذره، وإن كان غير مشروع، كما لو كان أصل النذر غير مشروع (وتقدَّم معناه (¬٣).
ولا يلزم الوفاء بالوعد) نص عليه (¬٤)، وقاله أكثرُ العلماء.
(ويُحْرِم بلا استثناء) لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (¬٥) قال في "الآداب الكبرى" (¬٦): فلا يُخبر عن شيءٍ سيوجد إلا باعتبارٍ جازمٍ، أو ظَنٍّ راجح، قال: وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحبٌّ، ولا يجب؛ للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسَم، انتهى.
قال في "المبدع": ومذهب مالك (¬٧): يلزم -أي: الوفاء بالوعد-
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٤٩) رقم ١٥٨٦٤، والبيهقي (١٠/ ٨٠)، مرسلًا، بنحوه.
(¬٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ٢٣٤) حديث ٧٤٧٧، وابن عدي (٦/ ٢٢٥٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٦): فيه محمد بن كريب، وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٣)، والخطيب في تاريخه (٦/ ٤٨)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٦): فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون.
وأخرجه أحمد (٥/ ٥٨ - ٥٩)، عن رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده.
قال الهيثمي (٤/ ١٨٦): فيه من لم يسم من رواته.
(¬٣) (١٤/ ٨٣٤ - ٤٨٥).
(¬٤) انظر: الفروع (٦/ ٤١٥).
(¬٥) سورة الكهف، الآية: ٢٣.
(¬٦) الآداب الشرعية (١/ ٥٩).
(¬٧) النوادر والزيادات (١٢/ ٢٠٤).