كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

بسبب، كمن قال: تزوج وأعطيك كذا، و: احلف لا تَشتُمْني ولك كذا، وإلا لم يلزم.
"تتمَّات": لو قال: إن ملكتُ عبدَ زيدٍ فلله عليَّ أن أُعتقه، يقصد (¬١) القربة، ألزم بعتقه إذا ملكه.
وإذا نذر الحجَّ عاجزٌ عن الزاد والراحلة -حالَ نذره- لم يلزمه شيء، ثم إن وجدهما لزمه.

وإن نذر أربعَ ركعات بتسليمتين، أو أطلق، يُجزئ بتسليمة، كعكسه. ولمن نذر صلاة جالسًا أن يُصلّيها قائمًا.
والعهدُ غير الوعد، ويكون بمعنى: اليمين، والأمان، والذمة، والحفظ، والرعاية، والوصية، وغير ذلك. قال ابن الجوزي (¬٢) -في قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} (¬٣) -: عامٌّ فيما بينه وبين رَبِّه والناس، ثم قال: قال الزجَّاج (¬٤): كل ما أمر الله تعالى به، ونهى عنه، فهو من الوعد.

انتهى الجزء الرابع عشر من كتاب كشاف القناع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر وأوله: كتاب القضاء والفتيا
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.
---------------
(¬١) في "ذ": "بقصد".
(¬٢) زاد المسير (٥/ ٣٤).
(¬٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.
(¬٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٣٨).

الصفحة 504