كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
الشرط (الرابع: ثبوت الزنى. ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
أحدهما: أن يُقِرُّ به أربع مرات في مجلس، أو مجالس) لأن ماعزًا أقرَّ عنده أربعًا في مجلسٍ واحدٍ (¬١)، والغامدية أقرَّت عنده بذلك في مجالس (¬٢). وروى أبو هريرة قال: "أتَى رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فقال: إنِّي زنَيتُ، فأعرض عنه، فلما شَهِد على نفسه أربع شهادات دعاهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبِكَ جُنونٌ؟ قال: لا، قال: هل أحْصَنتَ؟ قال: نعم، قال: اذهَبُوا به فارْجُمُوهُ" متفق عليه (¬٣).
(وهو مُكلَّف) حُرّ أو عَبْد، محدود في قذف أو لا (مختار) لرفع القلم عن الصغير، والمجنون، والعفو للمُكره.
(ويُصَرِّحَ بذِكْرِ حقيقةِ الوطء) لتزول التُّهمة؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز: "لعلك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْت؟ قال: لا. قال: أفنِكْتَها، لا يَكْني؟ قال: نَعَمْ، فعند ذلك أمر برجْمِه" رواه البخاري (¬٤).
(ولا ينزع) أي: يوجع (عن إقراره حتى يَتِم الحَدّ) فإن رجع عن إقراره، أو هرب، كُفّ عنه؛ لقصة ماعز، وتقدم (¬٥).
(فإن أقرَّ أنه زنى بامرأة) أوبع مرات (فكذَّبته، فعليه الحَدّ) مؤاخذةً له بإقراره (دونها، كما لو سكتت أو لم تُسأل) عن ذلك.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١٤/ ٤٠) تعليق رقم (٢).
(¬٢) تقدم تخريجه (١٤/ ٤٠) تعليق رقم (٣).
(¬٣) البخاري في الطلاق، باب ١١، حديث ٥٢٧١، وفي الحدود، باب ٢٢، ٢٩، حديث ٦٨١٥، ٦٨٢٥، وفي الأحكام، باب ١٩، حديث ٧١٦٧، ومسلم في الحدود، حديث ١٦٩١.
(¬٤) في الحدود، باب ٢٨، حديث ٦٨٢٤ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬٥) تقدم تخريجه (١٤/ ٢٨) رقم (١).