كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

باب القذف
(وهو الرمي بزنىً، أو لواط، أو شهادة به) أي: بما ذكر من زنىً أو لواط (عليه، ولم تكمُلِ البينةُ) بذلك (وهو) مُحرَّم، بل (كبيرة) لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجتَنبُوا السَّبْع المُوبِقاتِ، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشِّرك بالله، والسِّحر، وقتلُ النفْسِ التي حرَّم الله إلا بالحقِّ، وأكلُ الربا، وأكلُ مال اليتيم، والتَّولي يوم الزَّحف، وقذْفُ المُحْصَنات الغافلاتِ المؤمنات" متفق عليه (¬٢).
(من قَذَفَ -ولو) كان القاذف (أخرسَ بإشارة مفهومة، ولو في غير دار الإسلام- وهو) أي: القاذف (مكلَّفٌ، مختارٌ مُحصَنًا- ولو) كان المقذوف (ذات مَحْرم -أو مجبوبًا، أو خصيًّا، أو مريضًا مُدْنَفًا) أي: مشرفًا على الهلاك (أو رتْقاء، أو قرْناء؛ حُدَّ حرٌّ ثمانين جلدة) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ} (¬٣).
(و) حُدَّ (قِنٌّ -ولو عَتَق) بعد القذف (قبل حَدِّه- أربعين) جلدة؛ لإجماع الصحابة (¬٤) أنه على النصف، قال عبد الله بن عامر بن ربيعة:
---------------
(¬١) سورة النور، الآية: ٢٣.
(¬٢) البخاري في الوصايا، باب ٢٣، حديث ٢٧٦٦، وفي الحدود، باب ٤٤، حديث ٦٨٥٧، ومسلم في الإيمان، حديث ٨٩، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٣) سورة النور، الآية: ٤.
(¬٤) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص / ٢٢٠.

الصفحة 70