كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
حقوقه (إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته، فيُحدُّ) القاذف؛ لوجود شرطه، وهو الطلب.
(وإن كان القاذفُ مجنونًا، أو مُبَرْسمًا (¬١)، أو نائمًا، أو صغيرًا، فلا حدَّ عليه) لعدم اعتبار كلامه (بخلاف السكران) لأنه مُكلَّف.
(وإن قال لحُرَّة مسلمة) محصنة: (زنيتِ وأنتِ صغيرة، وفسَّره بصِغَرٍ عن تسع؛ لم يُحدَّ) لأن حدَّ القذف إنما وجب لما يلحق بالمقذوف من العار، وهو منتفٍ للصغر (ويُعَزَّر) زاد في "المغني": إن رآه الإمام، وأنه لا يحتاج إلى طلب؛ لأنه تأديب.
(وكذلك إن قَذَف صغيرًا له دون عَشْرِ سنين) أو قَذَف محصنًا، فقال له: زنيتَ وأنت صغير، وفسَّره بما دون العشر؛ لما مَرَّ (وإن) قال لمُحصَنة: زنيتِ وأنتِ صغيرة، و (فسَّره بتسع فأكثر من عمرها) حُدَّ (أو) قال لمُحصنٍ: زنيتَ وأنتَ صغير، وفسَّره (بعشر فأكثر من عمره؛ حُدَّ) لعدم اشتراط البلوغ.
(وإن قال القاذف للمقذوف: كنتَ أنتَ صغيرًا حين قذفتُكَ، فقال) المقذوف: (بل) كنتُ (كبيرًا، فالقول قول القاذف) لأن الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحدِّ.
(وإن أقام كلٌّ منهما بينةً بدعواه، وكانتا مُطْلقَتين، أو مؤرّختين تاريخين مختلفين، فهما قذفان يوجبان التعزير والحَدَّ) أي: القذف في الصغر يوجب التعزير، والقذف في الكبر يوجب الحدَّ، إعْمالًا للبيِّنتين.
(وإن بيَّنتا تاريخًا واحدًا) فقال كل منهما: قذفه في أول مُحَرَّم سنة أربع مثلًا (فقالت إحداهما: وهو صغير، وقالت الأخرى: وهو كبير؛
---------------
(¬١) تقدم تعريفه من قِبل المؤلف (١٠/ ١٧٢).