كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

جنَّتهُ" (¬١). ولا شكَّ أن الرجل مثلها.
---------------
(¬١) أبو داود في الطلاق، باب ٢٩، حديث ٢٢٦٣. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الطلاق، باب ٤٧، حديث ٣٤٨١، وفي الكبرى (٣/ ٣٧٨) حديث ٥٦٧٥، والشافعي في الأم (٥/ ١٢٦، ٢٩٠)، وفي المسند (ترتيبه ٢/ ٤٩)، والدارمي في النكاح، باب ٤٢، حديث ٢٢٤٤، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤١٨) رقم ٤١٠٨، والحاكم (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣) والبيهقي (٧/ ٤٠٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٤٩) حديث ١٥٠٩٣، كلهم من طريق يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط سلم. ووافقه الذهبي.
وقال ابن حجر في التلخيص الحيير (٣/ ٢٢٦): صححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ١٣٧ مع الفيض) ورمز لصحته.
قلنا: عبد الله بن يونس قال فيه الذهبي في الضعفاء ص / ١٨١: تابعي مجهول. وتابعه يحيى بن حرب عند ابن ماجه في الفرائض، باب ١٣، حديث ٢٧٤٣، من طريق موسى بن عبيدة، عن يحيى بن حرب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال البوصري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠٤): هذا إسناد ضعيف، يحيى بن حرب مجهول.
وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٢٦٣): موسى بن عبيدة الربذي ضعفوه.
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا، عند: الطبراني في الأوسط (٥/ ٦٨ - ٦٩) حديث ٤٦٩٤، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٢٩)، من طريق إبراهيم بن يزيد، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اشتد غضب الله على امرأة تُدخل على قوم من ليس منهم ليشركهم في أموالهم، ويطلع على عوراتهم.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا إبراهيم بن يزيد.
وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر يرويها عنه إبراهيم بن يزيد، وليست هي بمحفوظة. =

الصفحة 79