كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

ثَلاثةٍ" (¬١)؛ ولأنَّ غير المُكلف إذا سقط عنه التكليفُ في العبادات، والإثمُ في المعاصي، فالحَدُّ المبنيُّ على الدَّرْء بالشُّبُهات أولى.
(ملتزمٍ) أحكام المسلمين، فيخرج الحربي، والمستأمن، ويدخل فيه الذمي. وتقدم في الهُدنة (¬٢) أن المعاهد يؤخذ بحَدِّ آدميٍّ لا حدِّ الله (¬٣).
(عالمٍ بالتحريم) لقول عمر (¬٤) وعثمان (¬٥) وعلي (¬٦): لا حَدَّ إلا
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢ - ٣).
(¬٢) (٧/ ٢١٩).
(¬٣) في "ذ": "الله".
(¬٤) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣) رقم ١٣٦٤٢ - ١٣٦٤٣، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويري في فوائده -كما في البدر المنير (٨/ ٦٣٧) - عن ابن المسيب أن عاملًا لعمر كتب إلى عمر: أن رجلًا اعترف عنده بالزنى، فكتب إليه أن يسأله: هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده.
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٦٠): وهذا إسناد صحيح إليه.
وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٣٦٨)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩)، عن بكر بن عبد الله، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كُتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالسناء، فقال: البارحة، قل: بمن، قال: أم مثاوي، فقيل له: قد هلكتَ، قال: ما أعلم أن الله حرَّم الزنى، فكتب عمر رضي الله عنه: أن يستحلف ما علم أن الله حرَّم الزنى، ثم يخلى سبيله.
(¬٥) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٣) رقم ١٣٦٤٤، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٥٢)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن جارية عبد الرحمن بن حاطب زنت وكانت أعجمية ... فقال عمر لعثمان: أشر علي يا عثمان ... قال: عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه.
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٥٩): وهذا إسناد جيد.
(¬٦) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٥) رقم ١٣٦٤٨، وسعيد بن منصور (٢/ ١١٢) رقم =

الصفحة 8