كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

بالمساحَقَة، أو) قذفها (بالوطء مكرهة، و) كـ (القذف باللمس والنظر) لأن ذلك ليس رميًا بالزنى (وقوله: لست لأبيك، أو: لست بولد فلان، قَذْفٌ لأُمه) لأن ذلك يقتضي أن أمه أتت به من غير أبيه، وذلك قذف لها (إلا أن يكون منفيًا بلعان لم يستلحقه أبوه؛ ولم يفسّره) القائل (بزنى أمه) فإنه لا يكون قذفًا لأمه؛ لصدقه في أنه ليس بولده:
(وكذا إن نفاه من قبيلته) بأن قال: لست من قبيلة كذا، فإنَّه يكون قذفًا لأمه، إلا أن يكون منفيًا بلِعان لم يستلحقه أبوه، ولم يفسره بزنى أمه (أو قال: با ابن الزانية) فهو قَذْفٌ لأمه.
(وإن نفاه) أي: الولد (عن أُمّه) بأنْ قال: ما أنتَ ابن فلانة، فلا حدَّ؛ للعلم بكذبه (أو قال: إن لم تفعل كذا، فلست بابن فلان) فلا حَدّ؛ لأنه لم يقذف أحدًا بالزنى.
(أو رُمي بحجر فقال: من رماني فهو ابن الزانية، ولم يعرف الرامي) فلا حدَّ؛ لعدم تعيين الرامي.
(أو اختلف اثنان في شيء، فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية، فلا حَدَّ) لعدم تعين (¬١) الكاذب.
(وإن كان يعرف الرامي، فقاذِفٌ) لتعيّنه (¬٢)، وعبارة "المنتهى" كـ"الفروع" وغيره: إذا قال: من رماني بالزنى نهر زانٍ، لا حدَّ؛ وظاهره: مطلقًا.
(وإن قال لولده: لست بولدي، فهو كناية في قذف أُمِّه، يقبل تفسيره بما يحتمله) لأن للرجل أن يُغلِّظ في القول والفعل لولده.
---------------
(¬١) في "ذ": "تعيين".
(¬٢) في "ذ": "لتعيينه".

الصفحة 83