كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

إيذاء (¬١) وليس بصريح في الزنى، فيعزَّر به؛ لارتكابه معصية، وكفًّا له عن أذى المعصومين.
ومن قال لظالم ابن ظالم: جبرك الله ورحم سَلفكَ، يُعزَّر؛ ذكره في "الفروع" عن "الرعاية".
فصل
(وإن قَذَفَ أهلَ بلدٍ، أو) قَذَفَ (جماعة لا يُتصوَّر الزنى من جميعهم عادة؛ لم يُحدَّ) لأنه لا عار على المقذوف بذلك؛ للقطع بكذب القاذف (وعُزِّر) على ما أتى به من المعصية والزور (كسَبِّه (¬٢) بغيره) أي: القذف (ولو لم يطلبـ) ـه أي: التعزير (أحدٌ منهم) قال في "المغني": لا يحتاج التعزير إلى مطالبة.
(وإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بكَ زنيتُ، لم تكن قاذفة) له؛ لأنها صَدَّقته (وسقط عنه الحدّ بتصديقها) له -كما تقدم (¬٣) - (ولا يجب عليها حَدّ القذف) لأنها لم تقذفه (لأنه يمكن الزنى منها به من غير أن يكون زانيًا) بها (بأن يكون قد وطئها بشبهة) وهي عالمة (ولا يجب عليها حَدُّ الزنى؛ لأنها لم تُقِرَّ) به (أربع مرات.
ومن قُذف له مَوروثٌ حيٌّ محجورٌ عليه) لصغر أو غيره (أو لا) أي: أو غير محجور عليه (أُمًّا كان) المقذوف (أو غيره (¬٤)، لم يكن له أن
---------------
(¬١) زاد في "ذ" بعد "إيذاء": "وابن ظالم".
(¬٢) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٢٣٦) "كسبهم".
(¬٣) (١٤/ ٧٢).
(¬٤) في "ذ": "غيرها".

الصفحة 88