كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

على مَن علِمَهُ. فلا حَدَّ على من زنى جاهلًا تحريمَه، أو عَينَ المرأة التي زنى بها، بأن اشتبهت عليه بزوجته أو أَمته.
(فإن زنى المجنون في إفاقته) فعليه الحَدّ؛ لأنه مُكلَّف.
(أو أقرَّ في إفاقته أنه زنى في إفاقته، فعليه الحَدُّ) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمُه.
(فإن أقرَّ في إفاقته) أنه زنى (ولم يُضِفْه إلى حال) إفاقةٍ ولا جنون (أو شهِدتْ عليه البينة بالزنى، ولم تُضِفْه إلى إفاقته؛ فلا حدَّ) عليه؛ للاحتمال، والحدود تُدرأ بالشبهات.
(ولو استدخلت ذَكَرَ نائمٍ، أو زنى بها) الرجل (وهي نائمة، فلا حَدَّ على النائمِ منهما) لحديث: "رُفِعَ القَلَم عن ثلاثٍ: عن الصبي حتى يَبلُغَ، وعَنِ المجنونِ حتى يُفيقَ، وعنِ النائم حتى يَستَيقظ" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه (¬١).
(وإن جَهِل) الزاني (تحريمَ الزنى ومثلُه يجهلُهُ، أو) جَهِل (تحريمَ عين المرأة، مثل أن يُزَفَّ إليه) امرأة (غيرُ امرأته فيظنها امرأته، أو تُدفع إليه جارية فيظن أنَّها جاريته فيطؤها، فلا حدَّ عليه) بذلك لحديث: "ادرؤوا الحُدودَ بالشُّبُهات ما استَطعتم" (¬٢) (ويأتي في الباب بعده.

ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه) لأنه حَق لله تعالى، ويفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمَن معه الحَيْف، فوجب تفويضه إلى نائب الله
---------------
= ٢٢٥٩، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٦)، والعقيلي (٤/ ٣٥١)، والبيهقي (٨/ ٢٤١)، عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي، فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي، فقال: صدقت، هي ومالها حل لي، قال: اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة.
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢ - ٣).
(¬٢) تقدم تخريبه (٩/ ١٩٦) تعليق رقم (٢).

الصفحة 9