كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
التعرُّض للقدح في النبوة الموجب للكفر (وقُتِل) من قَذَف النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (ولو تاب، نصًّا) (¬١)، أو كان كافرًا ملنزمًا) كالذمي (فأسلم) لأن قتله حَدُّ قَذْفِه، فلا يسقط بالتوبة، كقذف غيرهما؛ ولأنه لو قُبلت توبته، وسقط حَدّه، لكان أخف حكمًا من قذف آحاد الناس. قال في "المنثور": وهذا كافر قُتِل من سَبَّةٍ، فيُعايا بها.
"فائدة" قال الشيخ تقي الدين (¬٢): قَذْفُ نسائه كقَذفِهِ، لقدحه في دينه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما لم يقتلهم؛ لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها، أمهات المؤمنين؛ لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن، وتحلّ لغيره.
و (لا) يُقتل (إن سَبّه) كافر (بغير القذف، ثم أسلم) لأن سَبَّ الله تعالى يسقط بالإسلام، فسبُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى (وتقدم (¬٣) آخر باب أحكام الذمة.
وكذا) حكم قذف (كلّ أمّ نبي غير نبينا) - صلى الله عليه وسلم - (قاله ابن عبدوس في "تذكرته" ولعله مراد غيره) قال في "الإنصاف": وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، ولعله مرادهم، وتعليلهم يدلُّ عليه، ولم يذكروا ما ينافيه.
"تتمة": سأله حرب (¬٤): رجل افترى على رجل، فقال: يا ابن كذا وكذا، إلى آم وحواء، فعظمه جدًّا، وقال عن الحدّ: لم يبلغني فيه شيء، وذهب إلى حدٍّ واحد.
(وإن قَذَف) مُكلَّفٌ (جماعةً يُتصور منهم الزنى عادة بكلمة واحدة، فـ) ـعليه (حدٌّ واحد؛ إذا طالبوا -ولو مُتفرِّقين -أو) طالب (واحدٌ منهم،
---------------
(¬١) انظر: المغني (١٢/ ٤٠٤)، والفروع (٦/ ٩٤).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١١٩).
(¬٣) (٧/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(¬٤) انظر: الفروع (٦/ ٩٥).