كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

ولو رضي أن يُشتم أو يُغتاب أو يُجنى عليه ونحوه؛ لم يُبح ذلك) لأن إسقاط الحق قبل وجوده لا يصح، وإذنه في عِرْضه كإذنه في قَذْفه ودمه (ويأتي لذلك تتمة في باب شروط من تُقبل شهادته) وبيان معنى التوبة وما يتعلق به (¬١).
---------------
(¬١) "ومن أصبح تصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح". ش.

الصفحة 94