كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
باب حد المُسْكِر
السُّكْر: اختلاط العقل. قال الجوهري: السَّكران خلاف الصاحي، والجمع: سَكْرَى وسُّكارى بضم السين وفتحها، والمرأة سَكْرى، ولغة بنى أسد سكرانة (¬١). والمُسْكِر: اسم فاعل من أسكر الشراب، إذا جعل صاحبه سكران، أو كان فيه قوة تفعل ذلك. وهو مُحَرَّم بالإجماع (¬٢). وما نقل عن قُدامة بن مظعون (¬٣)، وعمرو بن معدي كَرِبَ (¬٤)، وأبي جندل بن سَهْل (¬٥) (¬٦): أنها حلال، فمرجوعٌ عنه، نقله الموفَّق والشارح وغيرهما. وسنده قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ. . .} الآيات (¬٧)؛ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: "كلُّ مُسْكِرٍ خَمْر" وفي لفظ: "كلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكلُّ خمر حرام" رواهما مسلم (¬٨).
---------------
(¬١) الصحاح (٢/ ٦٨٧).
(¬٢) الإجماع لابن المنذر ص ٦٤.
(¬٣) تقدم تخريجه (١٤/ ٢٠) تعليق رقم (٤).
(¬٤) أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (١٥/ ٢١٨).
(¬٥) "سَهْل" كذا في الأصل، وفي "ذ" ومصادر التخريج: "سُهَيل".
(¬٦) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٢٤٤) رقم ١٧٠٧٨، عن ابن جريج والبيهقي (٩/ ١٠٥) عن عورة بن الزبير: أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل بن عمرو، وضرار بن الخطاب المحاربي، وأبا الأزور وهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد شربوا، نقاد أبو جندل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . إلخ.
(¬٧) سورة المائدة، الآية: ٩٠.
(¬٨) في الأشربة، حديث ٢٠٠٣ (٧٣ - ٧٥).