كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

(كلُّ شرابٍ أسكر كثيره؛ فقليله حرام) لحديث جابر مرفوعًا قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسَّنه (¬١) (من أي شيء كان) لما رُوِيَ أن عمر قال على مِنبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما بعدُ: أيُّها الناس: إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحِنْطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" متفق عليه (¬٢).
(ويُسمَّى) كلُّ شراب أسكر (خمرًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مُسْكِر خَمْر، وكلُّ خَمْر حرام" رواه أحمد، وأبو داود (¬٣).
(ولا يجوز شُرْبه) أي: المسكر (للذة، ولا لتداوٍ) لما روى وائل بن حُجْر: "أن طارق بن سُويد الجُعْفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر،
---------------
(¬١) أبو داود في الأشربة، باب ٥، حديث ٣٦٨١، وابن ماجه في الأشربة، باب ١٠، حديث ٣٣٩٣، والترمذي في الأشربة، باب ٣، حديث ١٨٦٥. وأخرجه -أيضًا- أحمد (٣/ ٣٤٣)، وفي الأشربة ص / ٦٠، رقم ١٤٨، وابن الجارود (٣/ ١٥٣) حديث ٨٦٠، والطحاوي (٤/ ٢١٧)، وابن حبان "الإحسان" (١٢/ ٢٠٢) رقم ٥٣٨٢، والبيهقي (٨/ ٢٩٦)، وفي "شعب الإيمان" (٥/ ٦) حديث ٥٥٧٦، وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، والبغوي "في شرح السنة" (١١/ ٣٥١) حديث ٣٠١٠، والمزي في "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
قال الترمذي والبغوي: حديث حسن غريب من حديث جابر. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٧٣): حسنه الترمذي، ورجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٤٢٠ مع الفيض) ورمز لحسنه. وللحديث شواهد كثيرة، انظر: نصب الراية (٤/ ٣٠١)، والتلخيص الحبير (٤/ ٧٣)، وإرواء الغليل (٨/ ٤٢).
(¬٢) البخاري في تفسير سورة المائدة، باب ١٠، حديث ٤٦١٩، وفي الأشربة، باب ٢، ٥، حديث ٥٥٨١، ٥٥٨٨ - ٥٥٨٩، ومسلم في التفسير، حديث ٣٠٣٢.
(¬٣) أحمد (٢/ ١٦)، وأبو داود في الأشربة، باب ٥، حديث ٣٦٧٩. وأخرجه -أيضًا- مسلم كما تقدم آنفًا.

الصفحة 96