كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

شاربها" (¬١)؛ ولأن القليل خمر، فيدخل في العموم (ثمانون جلدة) لإجماع الصحابة (¬٢)، لما رُوِيَ: أن عمر استشار الناس في حَدِّ الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله كأخفِّ الحدود ثمانين (¬٣)، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام (¬٤). ورُوي أن عليًّا قال في المشورة: "إذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون"
---------------
= والحازمي في الاعتبار ص / ١٥٩، قال الحالم: صحيح على شرط سلم. ووافقه الذهبي.
وأخرجه -أيضًا- أحمد (٢/ ٢٩١، ٥٠٤)، وأبو داود في الحدود، باب ٥٣٦ حديث ٤٤٨٤، والنسائي في الأشربة، باب ٤٢، حديث ٥٦٧٨، وفي الكبرى (٣/ ٢٣٧) حديث ٥١٧٢، وابن ماجه في الحدود، باب ١٧، حديث ٢٥٧٢، والدارمي في الأشربة، باب ١٠، حديث ٢١١١، وابن الجارود (٣/ ١٢٩) حديث ٨٣١، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٢٩٧) حديث ٤٤٤٧، والبيهقي (٣١٣/ ٨) بلفظ: إذا سكر فاجلدوه. . . الحديث.
(¬١) أخرج البخاري في الحدود، باب ٢، ٤ حديث ٦٧٧٣، ٦٧٧٦، ومسلم في الحدود، حديث ١٧٠٦، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. وزاد سلم: فلما كان عمر ... فجلد ثمانين.
وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٩) رقم ١٣٥٤٦، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أبا بكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين.
وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٨) رقم ١٣٥٤٤، عن أبي جعفر قال: جلد علي رضي الله عنه الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان. وأخرجه مسلم في الحدود، رقم ١٧٠٧، عن حضين أبي ساسان، مطولًا.
(¬٢) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ١٥٨)، والاستذكار (٢٤/ ٢٦٩ - ٢٧٧)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٤/ ١٨٤٠) رقم ٣٥٧٦.
(¬٣) في "ذ": "ثمانين جلدة".
(¬٤) أخرجه مسلم في الحدود، رقم ١٧٠٦، دون قوله: "وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام" فأخرجه بنحوه البيهقي (٨/ ٣٢٠).

الصفحة 99