كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

أنَّه (¬١) يقضي بما سمع، لا بما يعلم (¬٢).
وفي حديث الحضرمي والكندي: "شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلَّا ذلك" رواه مسلم (¬٣).
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو رأيتُ رجلًا على حَدٍّ من حدود الله تعالى ما أخذته ولا دعوت له أحدًا حتَّى يكون معي غيري؛ حكاه أَحْمد (¬٤).
(إلَّا في الجرح والتعديل) فيعمل بعلمه في ذلك؛ لأن التُّهمة لا تلحقه في ذلك؛ لأن صفات الشهود معنىَ ظاهر. بل قال القاضي وجماعة: ليس هذا بحكم؛ لأنه يُعَدِّل هو ويَجْرح غيرُه، ويجرح هو ويُعَدِّل غيره، ولر كان حكمًا، لم يكن لغيره نقضه.

وفي "الطرق الحكمية" (¬٥): إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد به أحد عنده.
---------------
= ٢٦٨٠، وفي الحيل، باب ١٠، حديث ٦٩٦٧، وفي الأحكام، باب ٢٠، حديث ٧١٦٩، رباب ٢٩، حديث ١٧٨١، وباب ٣١، حديث ٧١٨٥، ومسلم في الأقضية، باب ٣، حديث ١٧١٣، عن أم سلمة رضي الله عنها.
(¬١) في "ذ": "فدل على أنَّه".
(¬٢) في "ذ": لا بما علم".
(¬٣) في الإيمان، حديث ١٣٩، عن وائل بن حجر رضي الله عنه.
(¬٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٤٤)، ولفظه: لو وجدت رجلًا على حد من حدود الله لم أحدّه أنا، ولم أدع له أحدًا حتى يكون معي غيري. وأعله بالانقطاع، وانظر: المغني (١٤/ ٣٣)، والمبدع (١٠/ ٦١ - ٦٢)، والبدر المنير (٩/ ٦٠٩)، والتلخيص الحبير (٤/ ١٩٧).
(¬٥) ص/٢٠١ - ٢٠٢.

الصفحة 122