كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

وأمكن، وكذا مَن ورعه أشدّ؛ لأن سكون النفس إلى ما يحكم به أعظم.
(وإن لم يعرف) الإمامُ الأفضلَ (سأل عمَّن صلح) قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬١) (فإن ذكر له) أي: للإمام (من لا يعرف، أحضره وسأله) ليكون على بصيرة؛ ولأنه ربما كان للمسؤول غرضْ غير المطلوب. وكانوا يمتحنون العمال بالفرائض ونحوها من الغوامض (فإن عرف مدالتَه) ولاه (وإلا بحث عنها، فإذا عرفها، ولاه) وإلا لم يولِّه إلا عند الضرورة، كما يأتي.
(ويأمره) الإِمام (بتقوى الله، وإيثار طاعته في سرّه وعلانيته، و) يأمره أيضًا (يتحرى العَدل والاجتهاد في إقامة الحَق) لأن ذلك تذكرة له بما يجب عليه فِعله، وإعانة له في إقامة الحق، وتقوية لقلبه، وتنبيه على اعتناء الإمام بأمر الشرع وأهله.
(ويكتب) الإمامُ (له) أي: للقاضي (بذلك عهدًا) إذا كان غائبا عنه، فيكتب له بأنه ولاه، وأنه يأمره بتقوى الله ... إلخ.
(و) يأمره (أن يستخلِفَ في كل صُقْع) بضم الصاد، أي: ناحية (أصلحَ من يقدِر عليه) لهم؛ لأن في ذلك خروجا من الخلاف في جواز الاستخلاف، وتنبيها على مصلحة رعية بلد القاضي، وحثًّا له على اختيار الأصلح.
(ويجب على مَن يصلح له) أي: القضاء (إذا طُلب، ولم يوجد غيره ممن يوثق به، الدخولُ فيه، أن لم يشغله عما هو أهم منه) لأن فَرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به، تعيَّن عليه، كغسل الميت ونحوه.
(ولا يجب عليه) أي: على من يصلح للقضاء (طَلَبه) ولو لم يوجد
---------------
(¬١) سورة النحل، الآية: ٤٣.

الصفحة 13