كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
(وإن قال المُقَر له) بالعين: (ليست لي، وهي للمُدعِي، حكم له بها) لأن اليد صارت للمُقَرّ له، أشبه ما لو ادعاها شخص، فأقرَّ بها له.
(وإن قال) المُقر: (ليست لي، ولا أعلم لمن هي، أو قاله المُقَر له، فإن كانت للمُدعِي بينة، حكم له بها، وإن لم تكن له بينة، وجُهِل لمن هي، سُلمت إليه) أي: إلى المدعي (أيضًا، بلا يمين) لأنه لا منازع له فيها، أشبه التي هي بيده (¬١)؛ ولأن صاحب اليد لو ادعاها، ثم نكل عن اليمين، قضي بها للمدعي، فمع عدم ادعائه أولى.
(فإن كانا) أي: المُدعيان (اثنين، اقترعا عليها) فمن خرجت له القُرعةُ، أخذها، وحَلَف لصاحبه.
(وإن قال المُقَرُّ له: هي لثالث، انتقلت الخصومة إليه (¬٢)) كالمُقَرِّ له أولًا.
(وإن أقرَّ) مَن العينُ بيده (بها لغائب أو غير مُكَلَّفٍ، معينين، سقطت الدعوى عنه، وصارت على المُقَر له) لأن اليد صارت له، ويصير الغائب والولي خصمين إن صَدقاه، وحلف المُدعى عليه للمُدعي؛ قاله في "الرعاية".
(ثم إن كان للمُدعِي بينة، سُلِّمت) العين (إليه) لأن جانبه قد ترجَّح بها (ولا يحلف) لأن البينة وحدها كافية؛ للخبر (¬٣) (وكان النائبُ على خصومته) إذا قَدِم ونازع؛ لعدم ما يقطع خصومته.
(وإن كان مع المُقِرّ بينا تشهد بها للغائب، سَمِعها الحاكمُ، ولم
---------------
(¬١) في "ذ": "التي في يده".
(¬٢) في "ذ": "عنه إليه".
(¬٣) انظر ما تقدم (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).