كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

بيده (لمجهول، قيل) أي: قال (له) الحاكم: (عرفهُ، وإلا جعلتك ناكلًا، وقضيتُ عليك) بالنكول؛ لأن الإقرار بها لمجهول عُدول عن الجواب، لأنه يجعل الخصم غير معين، فيقال له: إما أن تُعينْ المُقَر له؛ لتنتقل الخصومة إليه، أو تدَّعيها لنفسك، لتكون الخصومه معك، أو تُقرَّ بها للمُدعي؛ لتندفع الخصومة عنك، فإن عين المجهولَ، وإلا قضي عليه بها (وإن عاد) المُقِر (فادعاها لنفسه؛ لم تُسمع) دعواه؛ لمخالفتها لإقراره أولَا أنها لغيره.

فصل
(ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرًا يعلم به المُدَّعى) لأن الحاكم يسأل المُدَّعَى عليه عما ادعاه المُدَّعِي، فإن اعترف به، ألزمه، ولا يمكنه أن يلزمه مجهولًا (إلا فيما نُصحّحُه مجهولًا، كوصية، وإقرار، و) عوض (خُلع، وعبد من عبيده في مهر) وكذا. فرس من خيله، وثوب من ثيابه، ونحوه، كما تقدم (¬١). فتجوز الدعوى بذلك مع جهالته؛ لصحته، ويبينه مَن هو عليه.
(ويُعتبر التصريح بالدعوى، فلا يكفي قوله) أي: المُدَّعي: (لي عند فلان كذا، حتى يقول: وأنا الآن مطالِب به) ليوجد التصريح (وظاهر كلام جماعة: يكفي الظاهر) لدلالة الحال عليه.
(و) يُعتبر -أيضًا- (أن تكون) الدعوى (متعلِّقة بالحال) أي: إذا كانت بدين، فلا بُد أن يكون حالًا، فـ (ـلا) تُسمع (بالدين المؤجل) لأنه لا يجوز الطلب به قبل حلوله، ولا يُحبس عليه (إلا في دعوى تدبير)
---------------
(¬١) (١٠/ ٢٦٩ - ٢٧٠، ١١/ ٤٥٩، ١٢/ ١٥٤)، ويأتي (١٥/ ٤١٦ - ٤١٧).

الصفحة 138