كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
(وإن بانوا) أي: الشهود (عبيدًا، أو والدًا) للمشهود له (أو ولدًا، أو عدوّا) للمشهود عليه (فإن كان الحاكم) الذي حكم (به يرى الحكم به، لم ينقض حكمه) لموافقته اعتقاده.
(وإلا) أي: وإن لم يرَ حاكمه الحكم به (نقضه، ولم ينفذ) حكمه به (لأن الحاكم يعتقد بطلانه) وليس له الحكم بما يخالف اعتقاده، إلا المُقلد، فإنه يُقَلَّدُ كبارَ مذهبه، ويُراعي نصوص إمامه ومتأخِّرها؛ ويحكم به، ولو اعتقد خلافه. وأفتى التقي الفُتُوحيّ بنقض حكلم الحنبلى: بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلقة؛ لمخالفته نصّ إمامه. وذكر الشيخ يوسف المرداوي في "الرد الجلي" (¬١): إنه ينقض حكم المُقلِّد بما يخالف مذهب إمامه.
(وإذا حكم) الحكم (بشهادة شاهد، ثم ارتاب) الحاكم (في شهادته، لم يَجُز له الرجوع في حكمه) لأن الأصل موافقته (¬٢) الصحة، ولم يثبت خلافه.
(وفي "المحرر": من حكم بقَوَدٍ أو حدٍّ ببينة، ثم بانوا) أي: الشهود (عبيدًا، فله نقضه إذا كان) الحاكم (لا يرى قَبولهم فيه) أي: القود أو الحد.
فقوله: "له نقضُه" يقتضي أنه إن شاء نَقضَه أو أمضاه، والظاهر أنه ليس مرادًا، ولعله قاله في مقابلة المنع، فلا يُنافي ظاهر كلام غيره من لزوم نقضه؛ لفَقْدِ شَرطه عنده.
(وكذا) شيء (مختلَف فيه) أي: في كونه مانعًا من قَبول الشهادة،
---------------
(¬١) تقدم التعريف به (١٠/ ١٠٤) تعليق رقم (٤).
(¬٢) فى "ذ": "موافقة".