كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

أو الحكم (صادف ما حكم به) الحاكم (وجَهِله) الحاكم، فينقضه إذا كان لا يرى الحكم معه؛ لفقد شرطه (ولا يُعتبر في نَقْضِ حكم الحاكم عِلْمُ الحاكم بالخلاف) بعني: لا ينقض حكم الحاكم بشيء لعدم علمه الخلاف فيه (خلافًا لمالك، وتقدم (¬١) بعضه في الباب قبله) موضَّحًا.
---------------
(¬١) (١٥/ ١٠٤).

الصفحة 174