كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

الآخر) أي: المكتوب إليه (جاز) ذلك (مع بعد المسافة) لا مع قُربها.
(وله) أي: القاضي (أن يكتب إلى قاضٍ معيَّنٍ، و) إلى قاضي (مِصْر، أو) قاضي (قرية) معنينين (و) أن يكتب (إلى كلِّ من يصل إليه من قضاة المسلمين) ويلزم مَن وَصَلَه قَبوله؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته، فلزمه (¬١) قَبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.
(ويُشترط لقَبوله) أي: كتاب القاضي (أن يُقرأ على عَدْلين، وهما ناقلاه) أي: الكتاب إلى المكتوب إليه؛ ليتحمَّلا الشهادة به، وسواء كانت القراءة من حاكم أو غيره، والأولى أن يقرأه الحاكم؛ لأنه أبلغ، والأحوط أن يقرآ معه فيما يقرؤه.
(ويُعتبر ضَبطُهما) أي: الشاهدين القاتلين لكتاب القاضي (لمعناه وما يتعلَّق به الحكمُ فقط) يعني: دون ما لا يتعلَّق به الحكم؛ لأن القصد المعنى دون الألفاظ.
(ثم يقول) القاضي الكاتبُ: (هذا كتابي) إلى فلان بن فلان (أو) يقول: (اشْهَدا عليَّ أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان) أو: إلى من يَصِل إليه من القضاة؛ لأنه يُحمَلُ الشهادةَ، فوجب أن يُعتبر فيبما إشهاده، كالشهادة على الشهادة.
(وإن قال: اشْهَدا عليَّ بما يه، كان أولى) لأنه أصرح في المقصود (ولا يثشرط) قوله: اشهدا عليَّ به.
(ويدفعه) أي: الكتاب (إليهما، والأولى خَتْمُه، أحتباطًا) بعد أن يقرأ على الشاهدين، ولا يُشترط الختم؛ لأن الاعتماد على شهادتِهما لا على الختم. وكتب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى قَيصر كتابًا ولم يختمه، فقيل له: إنه لا
---------------
(¬١) في "ذ": "فلزم".

الصفحة 179