كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

بَعْلًا، أو فِي بعضها شجر، وفي بعضها نَخْل، فطلب أحدهما قِسْمةَ كلِّ عينٍ على حِدة، وطلب الآخر قِسمتها أعيانًا بالقيمة، قُدِّم من طلب قسمة كلِّ عينٍ على حدة؛ إن أمكن التسوية فِي جيده ورديئه) لأن ذلك أقرب إِلَى التعديل؛ لأن لكلِّ واحدٍ منهما حقًا فِي الجميع؛ ولأن الحامل على القِسمة زوال الشركة، وهو حاصل بما ذكر (وإن لم يمكن) أن يُسوَّىَ فِي جيده ورديئه (وأمكن التعديل بالقيمة؛ عُدِّلت) بالقيمة، لتعينه إذًا (وأُجبر الممتنع) من القِسْمة؛ لإمكانها بلا ضرر (وإلا) أي: وإن لم يمكن التعديل أَيضًا بالقيمة (فلا) إجبار لمن امتنع منهما.

فصل
(ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، و) أن يتقاسموا (بقاسم ينصبونه) لأن الحق لهم لا يعدوهم (أو يسألوا الحاكم نَصْبَه) أي: القاسم ليقسم بينهم؛ لأن طلبه حق لهم، فجاز أن يسألوه الحاكم، كغيره عن الحقوق (وأُجرتُه) أي: القاسم، وتُسمَّى القَسامة -بضم القاف- (مباحة) لأنها عوض عن عمل لا يختصُّ فاعله أن يكون من أهل القُرْبة؛ قاله فِي "شرح المنتهى" ولا يُنافيه اشتراط الإِسلام فِي قاسم نصبه الحاكم؛ لأنه من حيث نيابته عن الحاكم، لا من حيث كونه قاسمًا في نفسه.
(فإن استأجره) أيَ: القاسم (كلُّ واحدٍ منهم) أي: الشركاء (بأجر معلوم ليقسم نصيبه، جاز) لأنه عملٌ معلومٌ.
(وإنْ اسَتأجروه) أي: الشركاء (جميعًا، إجارة واحدة، بأجرةٍ واحدةٍ، لزم كلَّ واحدٍ من الأجر بقَدْرِ نصيبه من المقسوم) كالنفقة على الملك المشترك (ما لم يكن شرط) فِيتبع، على ما فِي "الكافي". وقال فِي

الصفحة 207