كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
بتولِّي القضاة لذلك.
(قال الشيخ (¬١): ما يستفيده بالولاية لا حَدَّ له شرعًا، بل يتلقَّى من الألفاظ والأحوال والعُرف) لأن كل ما لم يُحَد شرعًا يُحمل على العرف، كالحِرز والقبض.
(ولا يحكم) القاضي في غير عمله (ولا يولِّي) في غير عمله (ولا يسمع بينة في غير عمله، وهو) في الأصل ما بجمع بلدانًا أو قرًى متفرقة، كالعراق ونواحيه. والمراد هنا: (محلُّ حكمه) الذي وُلِّي ليحكم فيه، سواء كان يجمع بلدانًا أو قرًى متفرقة، أو بلدًا معينًا، أو محلًّا معينًا من البلد، كما أوضحته في "الحاشية".
(فإن فعل) أي: حكم، أو ولَّى، أو سمع بينة في غبر عمله (لَغَا) ذلك؛ لأنه لم يُصادف ولاية (وتجب إعادة الشهادة، كتعديلها) في محل الحكم؛ لأنه موضع نفوذ حكمه.
(وله) أي: القاضي (طَلَبُ الرزقِ من بيت المال لنفسه، وأمنائه وخلفائه) لأن عمر رَزَقَ شُريحًا في كل شهرٍ مائهَ درهم (¬٢)، ورزق ابنَ
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠.
(¬٢) لم نقف على من خرجه مسندًا بهذا اللفظ، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٩٤): لم أره هكذا. وأخرج ابن عساكر في تاريخه (١٨/ ٢٣) موصولًا، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٢)، معلقا، عن مجالد، عن الشعبي أن عمر رزق شريحًا مائة درهم على القضاء.
وأخرج عبد الرزاق (٨/ ٢٩٧) رقم ١٥٢٨٢، عن الحسن، أن عمر رزق شريحا وسلمان بن ربيعة على القضاء. قال الحافظ في التلخيص: هذا ضعيف منقطع.
وذكر البخاري في الأحكام، باب ١٧، قبل حديث ٧١٦٣ معلقًا كان شريح يأخذ على القضاء أجرًا، ووصله عبد الرزاق (٨/ ٢٩٧) رقم ١٥٢٨٣، عن الشعبي قال: لم يأخذ مسروق على القضاء رزقًا، وأخذ شريح.=