كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

لئلا يتضرَّر صاحب النصف أو الثلث بأخذ نصيبه متفرقًا.
(وإن كان بينهما داران متجاورتان أو متباعدتان، أو) كان بينهما (خانان، أو) كان بينهما (أكثر) عن دارين، أو أكثر عن خانين (فطلب أحدُهمها أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين، أو أحد الجانبين، أو) في أحد (الخانين، ويجعل الباقي نصيبًا للآخر، أو) طلب أن (يجعل كلَّ دار) أو خان (سهمًا) وامتنع الآخر (لم يُجبر الممتنع) منهما، سواء (تساوت الميمة، أو اختلفت) لأن كل عين منهما مفردة بأحكامها وحدودها، أشبه ما لو اختلفا في الاسم أيضًا.

فصل
(ومن ادَّعى غَلَطًا) أو حَيفًا (فيما تقاسموه) أي: الشركاء (بأنفسهم) من غير قاسم (وأشهدوا على رِضاهم به، ولم يصدّقه المدَّعَى عليه) في دعوى الغلط أو الحيض (لم يُلتفت إليه، ولو أقام به بينةً) أي: لم تُقبل دعواه، ولا تُسمع بينته، ولا يحلف غريمه؛ لأنه رضي بالقسمة على الكيفية التي صدرت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه (إلا أن يكون) مُدَّعي الغلط (مسترسلًا) لا يُحسِن المشاحة فيما يقال له (فَيُغبن بما لا يُسامح به عادة) فَتُسمع دعواه، ويُطالب بالبيان، وإذا ثبت غَبنه، فله فَسْخ القسمة، قياسا على ما تقدَّم في البيع (¬١).
(وإن كان) ادعى غلطًا أو حيفًا (فيما قَسَمه قاسمًا الحاكمِ، قُبِل قول المُنكِر) للغلط أو الحيف (مع يمينه) لأن الأصل عدم ذلك (إلا أن تكون للمُدَّعي بينة) بما ادَّعاه (فَتُنقض القِسمةُ) لأن سكوته حال قسم القاسم
---------------
(¬١) (٧/ ٤٣٥).

الصفحة 213