كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

(بمطلق العقد) وإن لم يشترط ذلك؛ لأن القسمة اقتضت ذلك، وليست كالطريق.
(وولي المُوَلَّى عليه) لصغر أو جنون أو سَفَهٍ في قِسمة الإجبار بمنزلته) لقيامه مقامه.
(وكذا) هو بمزلته في قِسمة التراضي؛ إذا رآها مَصْلَحةً) كالبيع، وأولى.

الصفحة 218