كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
(ولا يُقدح) أداؤها قبل استشهاده (فيه) أي: في شهادته، للحاجة (كشهادة حِسْبة) في حقوق الله تعالى،
(ويُقيمها) الشاهد (¬١) (بطلبه) أي: المشهودِ له (ولو لم يطلبْها حاكمٌ) لأنها حقٌّ للمشهودِ له، فإذا طَلَبه وَجَبَ (ونحوه) كالمحكَّم (فإن لم يعلَمْها؛ استُحِبّ له) أي: الشاهد، (إعلامُه، فإن سأله أقامَها، ولو لم يطليها حاكم) لما تقدم.
(ويحرم كَتْمُها) أي: الشهادة بحقِّ آدميٍّ؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (¬٢).
(ويُسنُّ الإشهادُ في كلِّ عَقدٍ سوى نِكاحٍ) كالبيع والإجارة والرهن؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (¬٣)، وصَرَفه عن الوجوب قولُه: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (٢)، وقيس على البيع باقي العقود غير النِّكَاح (فيجب) أن يشهد به اثنان؛ لأنها شرط فيه، وتقدم (¬٤) في بابه.
(ولا يجوز للشاهد أن يشهَدَ إلا بما يعلمُه) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (¬٥)؛ ولحديث ابن عباس: "سُئلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الشّهادَةِ، قال: هَل تَرَى الشّمسَ؟ قال: نعم. قال: على مِثلِها فاشهَدْ أو دَعْ" رواه الخلال في "جامعه" (¬٦) بأن يدرك المشهودَ به ابتداء (برؤية أو
---------------
(¬١) في "ذ": "أي: الشاهد".
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(¬٤) (١١/ ٣٠١).
(¬٥) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.
(¬٦) لم نقف عليه في الجزء المطبوع من جامع الخلال. وأخرجه -أيضًا- العقيلي =