كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

سَمَاعٍ) فشهد مَن رأى زيدًا يُقْرِضُ عَمرًا ونحوه، أو سمِعه يبيعه، أو يُقِرّ له، وإن احتمل أنَّه أقاله البيعَ، أو وفّاه القرضَ، أو ما أقرَّ له به، فالمُعتبر العِلمُ في أصل المدرَك لا في دوامه، كما أشار إليه القَرَافي (¬١)، وإلا لتعطلت (¬٢) (غالبًا؛ لجوازه) أي: العلم (ببقية الحواس قليلًا) كدعوى مشتري مأكول عَيْبَه لمرارة أو نحوها، فتشهَدُ البينةُ بما أدركته بالذوق، أو الشَّمِّ، أو اللمس.
(فالرؤية تختصُّ بالأفعال، كالقتل، والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، والرَّضاع، والولادة، ونحو ذلك) من العيوب المرئية.
(فإن جَهِل) الشاهدُ (حاضرًا) أي: جهل اسمَه ونسبَه (جاز أن يشهد) عليه (في حضرته) فقط (لمعرفة عينه.
وإن كان) المشهودُ عليه (غائبًا) وجَهِل اسمَه ونسبَه، لم يشهد حتَّى يَعرفه (فـ) ـإن (عَرَّفه) به (مَن يسكن إليه؛ جاز أن يشهَد، ولو على امرأة) ولو كان الَّذي عَرَّفه واحدًا. قال في "شرح المنتهى": على
---------------
= (٤/ ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٤٥٥) حديث ١٠٩٧٤، من طريق محمد بن سليمان بن مشمول، عن عبيد الله بن سلمة، عن أبيه، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
وأخرجه -أيضًا- ابن عدي (٦/ ٢٢١٣)، والحاكم (٤/ ٩٨)، والبيهقي (١٠/ ١٥٦)، من طريق محمد بن سليمان، به، بلفظ "يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس". قال ابن عدي في محمد بن سليمان بن مشمول: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه في إسناده ولا متنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقَّبه الذهبي بقوله: واه، فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مشمول ضعفه غير واحد. وقال البيهقي: محمد بن سليمان بن مشمول، تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه.
(¬١) الفروق (٤/ ٥٦).
(¬٢) زاد "ح": "منافع الناس".

الصفحة 264