كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
وأخذ الفرس، أو أزال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسجد، أو نحو
ذلك؛ لتتميز السرقة الموجبة للقطع من غيرها.
(وإن شَهِد بالقذف ذَكَر المقذوف، وصفة القذف) بأن يقول: قال له: يا زاني، أو يا لوطيّ، أو نحو ذلك؛ ليعلم كونه يوجب الحَدّ أوْ لا.
(وإن شَهِد أنَّ هذا العبد ابن أمَته، أو) شَهِد أن (هذه الثمرة من ثمرة شجرته، لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدَتْه) في ملكه (وأثمرَتْه في ملكه) لاحتمال أن تكون ولدته أو أثمرته قبل ملكه، فلا يكونان له، بخلاف ما إذا قالا: ولدته أو أثمرته في ملكه، فإنهما يكونان له؛ لأنهما نماء ملكه.
(وإنْ شَهِدا أنَّه اشتراها) أي: العين المُدَّعى بها (مِن فلان، أو وَقَفها عليه، أو أعتقها، لم يحكم بها حتَّى يقولا: وهي في ملكه) لأنه يجوز أن بكون باع، أو وقف، أو أعتقَ ما ليس في ملكه؛ ولأنه لو لم يشترط لتمكَّن كل مَن أراد أن ينزِعَ شيئًا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه بحضرة شاهدين، ثم ينزعه المشتري من يَدِ صاحبه.
(وإنْ شهدا أن هذا الغَزْل من قُطنه، أو) أن هذا (الطائر من بيضه، أو) أن هذا (الدقيق من حنطته؛ حكم له بها) لأنه لا يتصوّر أن يكون الغَزْل من قُطنه، أو الطائر من بيضته، أو الدقيق من حَبِّه، قبل ملكه ذلك؛ ولأنه ليس غيره، وإنما تغيَّرت صفته، فكأن البينة قالت: هذا غَزْله وطيره ودقيقه و (لا) يحكم له بالبيضة (إنْ شهدا أن هذه البيضة من طَيْره حتَّى يقولا: باضتها في ملكه) لجواز أن تكون باضتها قبل ملكه إياها.
(وإنْ شَهِدا لمن ادَّعى إرْثَ ميت أنَّه وارثه، لا يعلمان له وارثًا سواه؛ حُكم له بتَرِكَتهِ؛ سواءٌ كانا) أي: الشاهدان (مِن أهل الخِبْرة الباطنة) بصحبة، أو معاملة، أو جِوارٍ (أوْ لا) من أهل الخِبْرة الباطنة؛