كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
للمحارم. وقال في "الاختيارات" (¬١). العدل في كلِّ رمانٍ ومكانٍ وطائفة بحَسَبها؛ فيكون الشهيد في كلِّ قومٍ مَن كان ذا عَدْلٍ، وإن كان لو كان في غيرهم، لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة، ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات وترك المُحَرَّمات، كما كانت الصحابة، لبطلت الشهادات كلها أو غالبها.
(والكبيرة ما فيه حَدٌّ في الدُّنيا، أو وعبدٌ في الآخرة) كأكل الرِّبا، وعقوق الوالدين المسلمين. وفي "معتمد" (¬٢) القاضي: معنى الكبيرة أن عِقَابها أعظم، والصغيرة أقل، ولا يُعلمان إلا بتوقيف (¬٣).
(زاد الشيخ (¬٤): أو غضب، أولعنة، أو نفي إيمان.
والكذب صغيرة) فلا تُرد الشهادةُ به إذا لم يُدْمِن عليه (إلا في شهادة زور، أو كَذِبٍ على نبيٍّ، أو رَمْي فِتَنٍ ونحوه) ككذبٍ على أحد الرعية عند حاكم ظالم (فكبيرةٌ) قال أحمد (¬٥) في رواية عبد الله: ويعرف الكذَّاب بخُلْفِ المواعيد.
(ويجبُ أن يُخَلَّصَ به) أي: الكذب (مسلمٌ مِن قَتْلٍ) قال ابن الجوزي: أو كان المقصود واجبًا (¬٦).
(ويُباح) الكذب (لإصلاحٍ) أبين متخاصِمين (و) لـ (ـحرب،
---------------
(¬١) ص/٥١٦.
(¬٢) المعتمد في أصول الدين؛ للقاضي أبي يعلى ص/ ١٢٤.
(¬٣) في "ذ": "بالوقف".
(¬٤) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٨).
(¬٥) انظر: الآداب الشرعية (١/ ٥٣)، والفروع (٦/ ٥٦٢).
(¬٦) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٤٥٩).