كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

رِقّه، وعِتق، وكتابة، وتدبير، ونحو ذلك) مما يُقصد به المال (رَجُلان، أو رَجل وامرأتان) فاعل: "يقبل"؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢] (¬١) وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال، والإجماع (¬٢) منعقد على ذلك.
(أو رجلٌ ويمين المُدَّعِي) لما روى ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قضى باليَمينِ مع الشاهدِ" رواه أَحْمد والتِّرمذيّ وابن ماجه (¬٣)، ولأحمد من حديث عمارة بن حزم (¬٤)، وحديث سعد بن عبادة (¬٥)، مثله. وعن جعفر بن محمَّد عن أَبيه عن علي: أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قضى بشهادة شاهدٍ ويمين صاحب الحق. وقَضَى به عليٌّ بالعراق؛ رواه أَحْمد والدارقطني، وذكره التِّرْمِذِيّ (¬٦)، وروي هذا الحديث عن ثمانية من الصَّحَابَة:
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(¬٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ٧٦، ومراتب الإجماع ص/ ٩١.
(¬٣) أحمد (١/ ٣٢٣)، والتِّرمذيّ في العلل ص / ٢٠٤، حديث ٣٦١، وابن ماجه في الاحكام، باب ٣١، حديث ٢٣٧٠، وأخرجه مسلم في الأقضية، حديث ١٧١٢، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.
(¬٤) أَحْمد (طبعة الرسالة ٣٩/ ٤٧٣، حديث ٢٤٠٠٩/ ٣٧)، وابن قانع في معجم الصَّحَابَة (٢/ ٢٤٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٢): رواه أَحْمد وِجادة، وكذلك الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
(¬٥) أَحْمد (٥/ ٢٨٥). وأخرجه -أَيضًا- التِّرْمِذِيّ في الأحكام، باب ١٣، حديث ١٣٤٣، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٧٩)، وابن قانع (١/ ٢٤٨)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٦ - ١٧) حديث ٥٣٦١ - ٥٣٦٢، والدارقطني (٤/ ٢١٤)، والبيهقي (١٠/ ١٧١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٨٩) حديث ١٩٩٨٠. وانظر: إرشاد الفقيه لابن كثير (٢/ ٤٢١).
(¬٦) لم نقف عليه في مسند أَحْمد، وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢١٢). وأخرجه -أَيضًا- ابن عدي (٢/ ٥٥٧)، والصيداوى في معجمه ص / ٢٢٦ والبيهقى (١٠/ ١٧٠).

الصفحة 325