كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

ويعتمد أخبار الموثوق بهم ثم روى بإسناده عن مالك قال: ما أفتيتُ حتى شَهِدَ لي سبعون أني أهلٌ لذلك (¬١). وفي رواية: ما أفتيتُ حتى سألتُ من هو أعلم مني: هل تراني موضعًا لذلك (¬٢)؟ قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفه أهلًا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه" (¬٣).
(ويحرم أن يفتي في حال لا) يجوز أن (يحكم فيها، كغضبٍ ونحوه) كحَرٍّ مفرط، ويرد مفرط، وملل ونحوه مما يغير الفِكرَ (فإنْ أفتى) في تلك (¬٣) الحال (وأصاب) الحق (صَحَّ) جوابه (وكُرِه.
وتصحُّ فتوى العبد والمرأة والقريب والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة) كخبرهم.
(وتصح) الفتيا (مع جَرَّ النفع، ودفع الضَّررِ، ومِن العدوِّ، وأن يُفتي أباه وابنه (¬٤) وشريكه، و) سائر (من لا تُقبَلُ شهادته له) كزوجته ومكاتِبه؛ لأن القصد بيان الحكم الشرعي، وهو لا يختلف، وليس منه إلزام، بخلاف الحاكم.
(ولا تصح) الفُتيا (من فاسقٍ لغيره، وإن كان مجتهدًا) لأنه ليس بأمين على ما يقول. وفي "إعلام الموقعين" (¬٥): قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه، داعيًّا إلى بدعته (لكن يفتي)
---------------
(¬١) أخرجه -أيضًا- أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣١٦)، وابن الجوزي في المنتظم (٩/ ٤٣)، وفي تعظيم الفتيا ص/ ١٢٣، رقم ٤٩.
(¬٢) أخرجه الخطيب في الفقه والتفقه (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦) رقم ١٠٤٢ وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣١٦ - ٣١٧)، والبيهقي في المدخل ص/ ٤٤٠، رقم ٨٢٥، وابن الجوزي في تعظيم الفتيا ص/١٢٣، رقم ٥٠.
(¬٣) في "ذ": "ذلك".
(¬٤) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٤٠٠): "وأمه".
(¬٥) (٤/ ٢٢٠).

الصفحة 41